مسألة 49 : الواجب بالبذل هو وظيفة المبذول له لو كانت استطاعته من نفسه من تمتع أو إفراد ، فلو اشترط الباذل عليه أن يحجّ بغير وظيفته لم يعزم عليه الحج « 1 » .
نعم لو بذل له للعمرة المفردة فقط فالأقوى عزيمته عليه « 2 » وإن كانت لا تجزىء عن التمتّع لو استطاع بعدُ ، وكذلك لا يلزم على مَن حجّ حجّة الإسلام قبول البذل ، كما أنه يلزم القبول « 3 » على مَن استقرّ عليه الحج سابقاً وأصبح معسراً ، وكذلك لو وجب عليه لنذر وشبهه ولم يتمكّن من أدائه « 4 » .
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق أو بعد الإحرام فإن لم يعجزه ذلك عن أداء الأعمال لم تسقط عزيمة الحج « 5 » ،
هامش
( 1 ) لأنه في ظرف تقييد الباذل لا إذن بإتيان الحج الواجب .
( 2 ) لوجوب العمرة مرة واحدة في العمر .
( 3 ) لتحقق القدرة على بالحج ، فيندرج تحت قوله عليه السلام « له ما يحج به » .
( 4 ) ووجهه ما في التعليقة السابقة .
( 5 ) لتحقق موضوعه .