تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة « 1 » . مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه أجزأه « 2 » ، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةٌ . مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزئ عن الصوم بل لابدّ منه « 3 » . مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه « 4 » ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به « 5 » . مسألة 398 : الأقوى اعتبار الشرائط التي مرّ ذكرها في الهدي فيما
هامش
( 1 ) تمسكاً بصحيحة منصور عنه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم ، فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » . ( 2 ) تمسكاً برواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن‌متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه » ، ويعضدها صحيحة أبي بصير عن أحدهما قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النحر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » . ( 3 ) وقد تقدم الكلام في الاشتراك في الهدي . ( 4 ) لقاعدة الاشتغال . ( 5 ) لحجية قول الثقة في الموضوعات .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 345 | أحمد الماحوزي