تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الاستنابة نعم لو تعذر التيمم أيضاً وجبت الاستنابة « 1 » . مسألة 290 : إذا حاضت المرأة القاصدة لعمرة التمتع ففي المسألة صور : الأولى : أن يكون الحيض قبل الإحرام أو حال الإحرام : فإن وسع الوقت لأداء أعمالها أحرمت بعمرة التمتع وصبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بالنسك . وإن لم يسع الوقت فتحج بالإفراد وتأتي بأعماله ثم تحرم بعمرة مفردة ، إلّاأن تطهر فجأةً بحيث تتمكن فيه من أعمال عمرة التمتع فتعدل بنيتها إليها وتأتي بها . ولو كانت شاكة في الضيق والسعة فإنها تنوي التمتع فإن تبين الضيق وكان الحيض قبل الإحرام فتفرد وإن كان بعد فسيأتي في الصورة الثانية .
هامش
( 1 ) لدعوى : أن الطواف مباشرة له بدلان : الأول : الطواف بالطهارة الترابية . والثاني : الاستنابة بالطهارة المائية ، أو لاحتمال عدم إباحة دخول المحدث بالأكبر بتوسط التيمم ، وأما إن لم يستطع التيمم كالمجروح والمتنجس أعضائه فيتعين عليه الاستنابة .