الاستنابة نعم لو تعذر التيمم أيضاً وجبت الاستنابة « 1 » .
مسألة 290 : إذا حاضت المرأة القاصدة لعمرة التمتع ففي المسألة صور :
الأولى : أن يكون الحيض قبل الإحرام أو حال الإحرام :
فإن وسع الوقت لأداء أعمالها أحرمت بعمرة التمتع وصبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بالنسك .
وإن لم يسع الوقت فتحج بالإفراد وتأتي بأعماله ثم تحرم بعمرة مفردة ، إلّاأن تطهر فجأةً بحيث تتمكن فيه من أعمال عمرة التمتع فتعدل بنيتها إليها وتأتي بها .
ولو كانت شاكة في الضيق والسعة فإنها تنوي التمتع فإن تبين الضيق وكان الحيض قبل الإحرام فتفرد وإن كان بعد فسيأتي في الصورة الثانية .
هامش
( 1 ) لدعوى : أن الطواف مباشرة له بدلان :
الأول : الطواف بالطهارة الترابية .
والثاني : الاستنابة بالطهارة المائية ، أو لاحتمال عدم إباحة دخول المحدث بالأكبر بتوسط التيمم ، وأما إن لم يستطع التيمم كالمجروح والمتنجس أعضائه فيتعين عليه الاستنابة .