تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث باختيار من دون مشقة وحاجة فالأظهر الإعادة « 1 » ، والأحوط إتمامه مع الصلاة ثم الإعادة « 2 » . مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو قبل إتمام الشوط الرابع فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها وأتى بالأشواط « 3 » ، وإن لم يعلم الحالة السابقة فيجب الطهارة والطواف من رأس ابتداءً « 4 » ، وإن كان شكه بعد تمام الأربعة فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة أتم بقية الأشواط أيضاً ، وإن لم يعلم الحالة السابقة جدد الطهارة وأتم ما بقي « 5 » . مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ
هامش
( 1 ) لاعتبار الموالاة ، غاية الأمر رفع اليد عن ذلك بالنصوص الدالة على كفايةالموالاة للنصف الأول وموردها منصرف إلى موراد العذر الداعي الراجح لا الاختيار الاقتراحي العبطي . ( 2 ) لاحتمال شمول الروايات للحدث بكل حالاته ، بل ربما يقال أنه هو الظاهر من صحيحة جميل المتقدمة ، فراجع . ( 3 ) كما هو مقتضى قاعدة الاستصحاب . ( 4 ) إذ لا بد من إحراز الطهارة لصحة الطواف . ( 5 ) هذا بناءاً على أن المستفاد من الروايات أن الطواف مركب من عملين ، الأول : الأشواط الأربعة الاوَل . والثاني : الثلاثة الأخر ، أو مركب من سبعة أشواط بعددها ، فعليه تجري قاعدة الفراغ ، ولعل استفادة ذلك في غاية الصعوبة ، والله العالم .