تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو الصلاة أو في أثنائهما أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة « 1 » ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو بعد الأربعة الأشواط وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت بقية الأشواط أو الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها . مسألة 294 : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أعمالها ولكنها أخرتها مع علمها بطروء الحيض عند التأخير فحكمها حكم من أفسد العمرة وقد تقدم في أول الطواف ، وإلّا فحكمها حكم من فاجأها الحيض . مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر « 2 » ، وأما الطهارة عن الحدث الأكبر ففي عدم اعتبارها إشكال « 3 » ،
هامش
( 1 ) لقاعدة الفراغ ، ولا يشترط فيها حين العمل الالتفات المركب إلى ما يعتبرفيه - كما قال السيد الخوئي قدس سره - فيكفي الارتكاز ، والشاهد عليه أن الإنسان إذا التفت إلى قراءته على نحو الالتفات المركب لعله يقع في الخطأ ، أما إذا قرأها ارتكازاً فإن كان تعلمه للسورة صحيحاً فالاشتباه والخطأ نادر التحقق ، والتجربة هي الشاهد ، وإن لم تقبل فيكفي استصحاب عدم حدوث الحيض والطهارة حال العمل . ( 2 ) بلا خلاف في ذلك ، تمسكاً بالنصوص ، ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن‌أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضىء ويصلي » . ( 3 ) وفي كشف اللثام حكى عن التهذيب صحة طواف النافلة للجنب ناسياً لعدم حرمة لبثه بسبب الغفلة .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 250 | أحمد الماحوزي