الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع وهو ركن في الجملة « 1 » ، وتفسد عمرة التمتع بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أو جاهلًا به مع التفاته لجهله - بأن يكون شاكاً - « 2 » ، بخلاف ما لو كان تركه غير عمدي
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك .
( 2 ) وقد أدعي الاجماع على البطلان مع الترك عمداً وإن كان عن جهالة ، تمسكاً - مضافاً إلى أنه مقضى القاعدة في الإجزاء والشرائط مع إطلاقها الشامل لحالة العلم والجهل والعمد والغفلة - بصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة .
قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد ، وعليه بدنة » .
ومصححة علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ؟
قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » .
ورواها الصدوق بلفظ « رجل سهى أن يطوف » ، وقد أشكل على دلالتها المحقق الأردبيلي وحمل الإعادة على إعادة الطواف لا الحج ، ومال إليه في الحدائق ، وأن عمدة الدليل في العامد في إعادة الحج هو الإجماع فلم يلتزم بإعادة الحج في غير العامد ، وتمسك بنفي البدنة والإعادة بدليل الرفع .