أو غيرهما بأي ساتر كان « 1 » ولو بعض وجهها بل اللازم عليها إسفار الوجه « 2 » ، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم « 3 » ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها « 4 » .
مسألة 267 : للمرأة إسدال ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ثوبها إلى ما يحاذى أنفها أو ذقنها بحسب حاجتها في الاحتجاب من الأجنبي « 5 » ،
هامش
( 1 ) وهو الظاهر من الروايات لعدم الخصوصية للبرقع ونحوه ، وقوله عليهالسلام « إحرام المرأة في وجهها » كما في صحيحة ابن ميمون خير شاهد على التعميم ، وكذا الأمر بالإسفار في صحيحة الحلبي وقوله « إنك إن تنقبت لم يتغير لونك » ، وقوله عليه السلام في موثقة سماعة أنه سأله عن المحرمة ، فقال : إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس » ، وغيرها من النصوص ، إلا أن يقال بأن روايات إسدال الثوب إلى الأنف أو النحر مؤيدة لاختصاص النهي في الأمور المذكورة ، والله العالم .
( 2 ) ذكرنا في « مجمع مناسك الحج » أن النصوص الواردة في المقام متعرضةللنهي عن النقاب والبرقع وما أشبه ذلك ، مما له شأنية تغطية المساحة الكبرى من الوجه ، أما تغطية الوجه في الجملة ولو كان يسيراً فهذا لا يمكن الجزم باستفادته من الروايات ، ولعل روايات جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف والذقن مؤيد - بل شاهدة - لذلك ، والله العالم .
( 3 ) تشهد لها صحيحة زرارة المتقدمة .
( 4 ) بل مطلقاً لما ذكرنا آنفاً ، ولا تصل النوبة للتزاحم .
( 5 ) تمسكاً بالنصوص ، ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : إن المرأة المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » ، وقيده بعض الأعلام بالركوب ، لصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » ، لكن الظاهر أن الاسدال لمكان الأجنبي .