تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط « 1 » ، دون موارد جواز الستر المتقدمة .

20 - ستر الوجه للنساء

مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب « 2 » ،
هامش
( 1 ) على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ، بل بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة ، وصرح في الحدائق أن الأصحاب ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلًا ، وكأن مستندهم الإجماع ، فالمقام يقتضي الاحتياط خوفاً من مخالفة المجمع عليه بين الفقهاء . نعم في صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : « المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده » هكذا في الوسائل ، وفي نسخ التهذيب المطبوعة بلفظ « وجهه » ، وفي الخلاف قال : أن من حمل على رأسه مكتلًا أو غيره لزمه الفداء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء ، قال : ودلينا عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية ، ولم يفصلوا ، قلت : وهو يعطي وجود خبر ، وقد يستشعر من ذيل صحيحة حريز وجوب الفدية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ، ولا شيء عليه » ، ولعل مستند الأصحاب أن تغطية الرأس من مصاديق التظليل ، والشاهد عليه صحيحة حفص وهشام عنه عليه السلام قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمن أحرمت له . ( 2 ) نصاً وإجماعاً .