مسألة 231 : الأظهر حرمة مطلق استمتاع المحرم بزوجته في غير ما مرّ « 1 » وإن لم تلزمه الكفارة إلّابالأمناء والمسّ الذي تقدم حكمه ونحوه « 2 » .
6 - الاستمناء
مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع « 3 » ،
هامش
( 1 ) كالتلذذ والإصغاء والاستماع للصوت وكذا الشم في بعض الموارد ، أوالنظر إلى خيال الظل ، أو الصورة الفوتوغرافية ونحوها .
( 2 ) لما ورد في حكمة تحريم محرمات الإحرام أنه لترك اللذة والرفث ، ويشهد لذلك ما ورد في صحيحة معاوية في دعاء الشرط والإحرام عنه عليه السلام : . . . أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب . . . » ، ونفي الكفارة في مثل هذه الموارد في الروايات لا يدل على نفي الحرمة ، وهذا واضح .
( 3 ) لا خلاف في حرمة الاستمناء ، كما لا خلاف في ايجابه للكفارة وهي بدنة ، وانما وقع الخلاف في إفساد الحج والعمرة إن وقع قبل الوقوف أو السعي ، ووجوب إعادة النسك .
ويدل على فساد الحج ووجوب الإعادة ، موثقة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » ، ولا تعارضها صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » لعدم التعبير فيها بلفظ « واقع » بصيغة فاعل ليكون ظاهراً في الإمناء والوقاع .