الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر .
مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء « 1 » ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع ، والأحوط « 2 » أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل .
8 - استعمال الطيب
مسألة 237 : يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين
هامش
( 1 ) يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان ، ووجه التوقف حملالمشهور الحكم على الكراهة ، فالاحتياط لا يترك .
( 2 ) استحباباً .