تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شهوة فكفارته شاة « 1 » . مسألة 227 : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته فعليه أن يكفر بدم شاة إن لم تكن المرأة مطاوعة له « 2 » ، وإلّا فالكفارة عليها أيضاً « 3 » .

4 - مس النساء

مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل
هامش
( 1 ) كما هو صريح صحيحة مسمع . ( 2 ) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة في المسألة : 224 ، وحسنة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده » ، ولم يتعرض الأصحاب لمضمون الروايتين مما يشعر بإعراضهم عنهما ، واعراضهم جميعاً يخدش في حجية الرواية ، إلا أنه قد عمل بمضمونها المفيد في المقنعة قال : « إذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف ، فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه ، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك » وبه قال سلار في ا لمراسم ، واختاره العلامة في التذكرة ، فما في الجواهر من قوله : « ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب » ، جوابه ما تقدم . ( 3 ) إثبات الكفارة على الرجل المحل مع مطاوعة المرأة فيه إشكال ، نعم في بعض النصوص أنها إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة ، فتكون الروايات الذاكرة للرجل من باب أن ابتداء الفعل غالباً ما يكون منه ، لا التخصيص به دون المرأة .