تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
على النحو المتقدم « 1 » ، ولكن لا تجب عليه الإعادة « 2 » ، وكذلك إذا كان جماعه قبل اتمام النصف من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً « 3 » . مسألة 223 : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته سواء كان الجماع بعد السعي أو قبله وعليه اتمامه ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر إذا كان الجماع قبل السعي ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة « 4 » .
هامش
( 1 ) تمسكاً بصحيحة معاوية والعيص صحيحة ابن جعفر المتقدمة وغيرها . ( 2 ) لعدم الدليل عليها ، مضافاً إلى تقييد النصوص المتضمنة للإعادة بالجماع قبل المزدلفة ، والظاهر منها تقييد الإعادة بقبلية المزدلفة ، فلو وقع الجماع في المزدلفة ولو ليلًا فلا يفسد حجه ولا إعادة عليه ، لعدم شمول النصوص له وتقيدها بقبل أن يأتي المزدلفة . ( 3 ) تمسكاً بصحيحة حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله ، فانقض ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطون بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطون أسبوعاً » وقوله « فقد فسد حجه » ليس بمعنى البطلان وإنما بمعنى النقصان ، كما قد ورد في معتبرة أبي بصير أن من لم يكفر ببدنة فقد أفسد حجه ، وليس إفساد الحج بترك البدنة موجب لإعادة الحج من قابل . ( 4 ) وقد تقدم الكلام عنه في عمرة التمتع .