ولو كان الحاج عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه نيابة عن فلان أو فلانة ،
فينوي : " أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع وألبي التلبيات
الأربع لعقد هذا الاحرام نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة
قربة إلى الله " ( 36 ) .
وليكن هذا آخر ما ذكرناه في هذه الرسالة ، جعلها الله مقربة إلى رضاه يوم
العرض عليه كما جعلها مختومة بالقربة إليه .
فرغ ( 37 ) منها مؤلفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد
وكان الخلاص في ثاني عشر شهر صفر ختم بالخير والظفر .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
وسلم كثيرا كثيرا .
هامش
( 36 ) جاء هنا في آخر نسخة " أ " هذه الزيادة : " ولو اقتصر على ( نيابة عن فلان ) أو ( عن من استوجرت
عنه ) أجزأ ، لفظا أو قصدا ، وكذا في نية الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ، كما إذا ضيع اسم المستأجر
عنه ، بل يجوز القصد للأجير ، وأن لم يضيع اسم المستأجر عنه ، ( تقرير ز ) . والنية : أصلي فرض الصبح
نيابة عمن استوجرت عنه قضاء لوجوبه قربة إلى الله وحده . وهذه النية منقولة من خط يد الشيخ سلمه
الله تعالى ز " .
( 37 ) من هنا إلى آخر الرسالة يوجد في نسخة " ب " فقط ، ونقلنا عبارات آخر نسخة " أ " في مقدمة
التحقيق .