الثاني : ما يوجب الإعادة عمدا لا سهوا .
وهو تسعة مواضع : الكلام ، والتسليم في غير موضعه ، والفعل الكثير ،
والقهقهة ، والبكاء لأمور الدنيا ، والتكفير ، والتطبيق ، والآكل والشرب إلا في
الوتر لمن ( 304 ) يريد الصيام وهو عطشان وخاف ( 305 ) فوات الشرب بعد الفراغ
لطلوع ( 306 ) الفجر ، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي
كثير ، وترك ( 307 ) واجب إن كان جهلا عدا الجهر والإخفات .
الثالث : ما يوجب التلافي في حال الصلاة .
وهو خمسة مواضع : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ ( 308 ) السورة قرأ الحمد
وأعادها أو غيرها ، ومن نسي القراءة وذكر قبل الركوع قرأ ثم ركع ، ومن نسي
الركوع قبل السجود أو عكس تدارك ، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل
الركوع رجع فتداركه ( 309 ) .
الرابع : ما يوجب التلافي بعد الصلاة .
وهو ثلاثة مواضع : من ترك سجدة ، أو التشهد ولم يذكر حتى يركع ،
أو ( 310 ) الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى يسلم ( 311 ) قضى
ذلك بعد التسليم وسجد للسهو .
الخامس : ما يوجب الاحتياط : وهو سبع مواضع :
الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين والبناء على
هامش
( 304 ) في " ب " و " ج " : لمريد .
( 305 ) في " أ " و " ج " : خاف .
( 306 ) في " ج " : وطلوع ، ولا وجه لها .
( 307 ) في " ب " : أو ترك .
( 308 ) في " ج " : قراءة .
( 309 ) في " أ " : فتدارك .
( 310 ) في " ب " : و .
( 311 ) في " ب " : سلم .