الثامن : ما يوجب سجود السهو
وهو عشرة مواضع : أربعة منها تقدمت ، ومن ( 320 ) تكلم ناسيا ، أو سلم في
غير موضعه ، أو قام في حال قعود أو عكس ، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين .
ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان ( 321 ) .
وواجباته ثمانية : النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو
مقارنا ( 322 ) للوضع [ وصفتها ] ( 323 ) أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ،
والسجدتان ، والطمأنينة بينهما ، والذكر بما يجزئ في الفرض وأفضله : ( بسم الله
وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، والتشهد ، والتسليم ، والطهارة ،
والاستقبال .
تتمه :
الاحتياط معرض لأن يكون تماما فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن
ومع خروج وقتها لضرورة وغيرها يصير قضاء ولا تبطل الصلاة بذلك ، ويتأخر
عن الفوائت فأشبه ( 324 ) الصلاة والمنفردة ، فتعتبر ( 325 ) فيه الفاتحة ( 326 ) ، ولا
يجزئ التسبيح ، ولا تبطل الصلاة بالحديث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا .
ونيته : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة
إلى الله ( 327 ) . ولو كان قضاء نواه كذلك .
هامش
( 320 ) في " أ " و " ب " : من ، وما أثبتناه الأصح ليكون المجموع عشرة .
( 321 ) في " ب " : لزيادة كان أو نقصان .
( 322 ) في " أ " : مقارنتها ، والظاهر أن الأصوب : مقارنة .
( 323 ) لم ترد في النسخ الثلاث ، وأثبتناها ليتم السياق .
( 324 ) في " ب " : فأشبهت .
( 325 ) في " ب " ، : ويعتبر .
( 326 ) في " ب " : زيادة : إخفاتا .
( 327 ) أداء . . . الله ، لم ترد في " ج " .