الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأربع
والاحتياط كالأول .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين ( 312 ) والثلاث والأربع بعد إكمال
السجدتين والاحتياط ( 313 ) بركعتين من قيام وركعتين ( 314 ) من جلوس أو ثلاث
من قيام ( 315 ) بتسليمتين .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس إن كان جالسا سلم وسجد
سجدتي السهو ( 316 ) ، وإن كان قائما قعد وتحلل ( 317 ) واحتاط بركعة .
السادس : الشك بين الثلاث والخمس إن كان جالسا بطلت ، وإن
كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث ( 318 ) والأربع والخمس إن كان قاعدا
بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلامه ( 319 ) بركعتين من قيام وركعتين
من جلوس وسجد للسهو . ولو كان في صورة الخامسة والسادسة والسابعة راكعا
أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت .
هامش
( 312 ) في " ب " : وبين الثلاث والأربع .
( 313 ) في " ب " والأحوط ، وما أثبتناه المناسب .
( 314 ) في " ب " : أو .
( 315 ) لم ترد في " أ " و " ج " .
( 316 ) في " أ " : سجدتين للسهو ، وفي " ج " : وسجد للسهو .
( 317 ) في " أ " و " ج " : بعد وتخلل ، وما أثبتناه الأصح .
( 318 )
( 319 ) في " ب " : بعد سلام .