وعشر تكبيرات للركوعين ، وللأخذ في كل سجدة ، والرفع منها ، والدعاء
بالمأثور ، والتناول قبل خروجه بحلو ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به .
الفصل الرابع : في صلاة الجنازة
وتجب على المسلم وطفله إذا بلغ ست سنين فصاعدا ، وتستحب على من
نقص سنه عن ذلك . والواجب فيها ستة : القيام ، والاستقبال ، والتكبيرات
الخمس ، والدعاء بينهما وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا ، والنية :
أصلي صلاة الأموات لوجوبها ( 276 ) قربة إلى الله .
والمندوب ( 277 ) سبعة : الطهارة ، والتحفي ، ورفع اليدين مع كل تكبيرة ،
والدعاء بعد الأولى بما صورته : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ) ( 278 ) وبعد الثانية : ( اللهم صل على
محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ( 279 ) ، وترحم على محمد
وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت ( 280 ) على إبراهيم وآل
إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) وبعد الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ،
والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع ( 281 ) بيننا وبينهم
بالخيرات ، إنك مجيب الدعوات ، إنك على كل شئ قدير ) وبعد الرابعة :
( اللهم ( 282 ) عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك ، وأنت خير منزول
به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان
محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، واحشره مع من كان
هامش
( 276 ) في " ب " : لوجوبه .
( 277 ) في " ب " : والندب .
( 278 ) في " ب " وردت " الله أكبر " بعد كل دعاء .
( 279 ) هذه الفقرة لم ترد في " ب " .
( 280 ) لم ترد في " أ " .
( 281 ) في " أ " : تابع اللهم .
( 282 ) في " ب " . اللهم هذا عبدك .