الفصل الثالث : في صلاة العيدين ( 255 )
وتجب مع شروطها جماعة ، وتستحب مع فقدها ( 256 ) جماعة وفرادى .
ونيتها : أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله .
والواجب عشرة : القيام ، والنية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد ، وسورة ،
يستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما
خمسا في الأولى وأربعا في الثانية فاصلا بين كل تكبيرتين بدعاء والركوع ( 257 )
والسجود ، والتشهد ، والتسليم .
والندب أربعة عشر : الغسل ، والخروج بعد انبساط الشمس ( 258 ) ،
ومخالفة طريقي الذهاب والإياب ، والتحفي ، وذكر الله تعالى ، والإصحار إلا
بمكة ، والدعاء عند الخروج إلى المصلى بما صورته : ( اللهم من تهيأ وتعبأ ،
وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ، وطلب جوائزه ( 259 ) ونوافله
وفواضله ، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء
رفدك وطلب جوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي ، يا من
لا يجب ( 260 ) عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، إني لم آتك اليوم بعمل ( 261 )
قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته ( 262 ) ، ولكن أتيتك مقرا بالظلم
والإساءة ، لا حجة لي ولا عذر ، فأسألك يا رب أن تعطيني
هامش
( 255 ) في " ج " : العيد .
( 256 ) في " ب " : عدمها .
( 257 ) لم ترد في " ب " و " ج " : ولا بد منها .
( 258 ) بعد انبساط الشمل لم ترد في " ج " .
( 259 ) في النسخ جوابره وما أثبتناه الأنسب للسياق ولموافقته المصدر ، وفيه : وجائزته .
( 260 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : لا يخيب ، وهو الأنسب .
( 261 ) في " ب " : بعمل صالح ، وكذا في المصدر ، وفي " أ " : ثقة مني بعمل صالح .
( 262 ) في " أ " زيادة : إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك .