ترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم .
تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية :
الأول ( 248 ) : لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى
الثانية .
الثاني : لا تجزئ الحمد وحدها ( 249 ) ، بل لا بد معها من سورة أو
بعضها ( 250 ) .
الثالث : كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع .
الرابع : كلما أتم السورة وجب عليه ( 251 ) بعدها البدأة بالحمد .
الخامس : لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر .
والمندوب ( 252 ) ثمانية : الجماعة ، والإطالة بقدر الوقت ، والقنوت على
كل مزدوج ، وأقله في الخامس والعاشر ، وإيقاعها في المسجد ، واستشعار الخوف ،
والجهر في الليلية منها ( 253 ) والإخفات في النهارية ، والتكبير عند الرفع من كل
ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، وإعادة الصلاة
لو فرغ قبل الانجلاء ( 254 ) .
* * *
هامش
( 248 ) في " أ " وردت : الأولى ، الثانية . . .
( 241 ) في " ب " : بعدها .
( 250 ) في " ج " تداخل هذان الفرعان فاضطربت العبارة .
( 251 ) لم ترد في " ب " و " ج " .
( 252 ) في " أ " : و " الندب " .
( 253 ) لم ترد في " ب " و " ج " .
( 254 ) تداخلت عبارة " ب " بين الفرع الخامس إلى " الانجلاء " فاضطربت .