الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما ( 227 ) .
الثالث : ترك الترجيع فيهما ، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا
بأس به بقصد الإشعار .
الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة ، إلا ( 228 ) ما يتعلق بالصلاة
من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصنوف . أما التلفظ
بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة ( 229 ) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه
فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز
مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث .
الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء
التخطي ( 230 ) .
السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به .
السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده
بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا .
الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية ، وفي الجهزية إذا
هامش
( 227 ) في هامش ( ض ) : لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( الأذان والإقامة مجزومان ) ( منه
مد ظله ) .
أنظر الفقيه 1 : 184 حديث 874 .
( 228 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد
قامت ( منه مد ظله ) .
( 229 ) في ( ش ) : فليس من الصلاة .
( 230 ) في هامش ( ش ) : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ،
مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن
يتقدم قال : ( يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ ) ، واستدل أيضا
بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن
ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة
العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به ( منه مد ظله العالي ) .
أنظر : الذكرى : 196 ، الكافي 3 : 316 حديث 24 باب قراءة القرآن ، التهذيب 2 : 290 حديث
1165 .