تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ، ثم القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم الأيسر مع التضرر بها ، وإن قدر عليها إلى ( 216 ) تلوها حتى يستلقي . الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، إما إلى غيره كالثالثة ( 217 ) من الأولى فمشكل ( 218 ) . الثاني عشر : تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر ، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا ، وقيل : يسكت فيهما حتى يسكن ، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه . ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته ، وبعده لها ، وبعدها لهوي السجود . ولا تجب الطمأنينة له ، بل في جوازها نظر ، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر ، فإن جوزناه وصله به ، وإلا قعد ثم سجد . الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر : ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه ، فإنه متعارف عندهم . الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره ( 219 ) ، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنها
هامش
( 216 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى ، والمراد : ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه السلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( منه مد ظله ) . ( 217 ) في هامش ( ش ) : أي : كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى ( منه مد ظله العالي ) . ( 218 ) في هامش ( ش ) : الذي يقوى جواز الانتقال إليها ( منه مد ظله العالي ) . ( 219 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : لما رواه في الفقيه صحيحا ، وفي الكافي حسنا عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره ) ، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره ، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه ، ووافقه صاحب كنز العرفان ، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فيبقى على حقيقته ( منه مد ظله ) . أنظر : الكافي 3 : 303 حديث 7 باب بدء الأذان والإقامة ، الفقيه 1 : 184 حديث 875 ، كنز العرفان : 132 .