في - الإقامة ( 220 ) ، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت ( 221 ) ، وصحيحة
ابن أبي عمير ( 222 ) ، وموثقة سماعة ( 223 ) شاهدتان ( 224 ) لهم ، فإنهما صريحتان في
تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد ، إلا في تقديم إمام ، وحملتا على تأكد الكراهة
جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما
يقيم ( 225 ) . وللمنتصر ( 226 ) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة
الواجبة عندهم - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة ، وهي إقامة
المنفرد .
هامش
( 220 ) المقنعة : 15 .
( 221 ) المبسوط 1 : 96 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج ) : 79 .
( 222 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في
الإقامة قال : ( نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن
يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ( منه مد
ظله ) .
رواها الشيخ في التهذيب 2 : 55 حديث 189 والاستبصار 1 : 301 حديث 1116 .
( 223 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( إذا قال المؤذن :
قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ( منه مد ظله ) .
التهذيب 2 : 55 حديث 190 ، الإستبصار 1 : 301 حديث 1114 .
( 224 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى ،
ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم ، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : ( لا بأس ) قلت : في الإقامة ؟ قال : ( لا )
( منه مد ظله ) .
أنظر : الكافي 3 : 304 حديث 10 باب بدء الأذان والإقامة ، التهذيب 2 : 54 حديث 182 ،
الإستبصار 1 : 300 حديث 1110 .
( 225 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : ( نعم ) ( منه مد ظله ) .
أنظر : التهذيب 2 : 54 حديث 187 ، الإستبصار 1 : 301 حديث 1114 .
( 226 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : هذا الانتصار ذكره بعضهم ، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم الله
على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها ، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة
( منه مد ظله ) .