تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الخلاف الوفاق ( 187 ) . السادس : ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة ، وادعى بعضهم عليه الاجماع . السابع : ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت وإن أدرك من أوله ركعة تامة ، وكذا الثاني في القراءة ، والتشهد الأخير ، بل في التسليم . الثامن : ترك القراءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها بحيث يخل بالنظم ، وكذا منها إن أخل وإن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح . التاسع : ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر ، ووفاقا للأكثر ، بل كاد يكون إجماعا . وضعف الروايات منجبر بذلك ، وخلاف ابن الجنيد ( 188 ) غير معبوء به ، مع أن كلامه غير صريح في الجواز ، والروايات بذلك محمولة على النافلة . العاشر : ترك الدعاء بالمحرم فتبطل الصلاة به ، للإجماع المنقول في التذكرة ( 189 ) ، ولولاه لكان للبحث في البطلان مجال ( 190 ) ، وهل يعذر جاهل التحريم ؟ وجهان . الحادي عشر : ترك الكلام بحرفين ( 191 ) مطلقا ، أو بحرف مفهم غير قرآن ، ولا دعاء ، ولا ذكر فتبطل إن تعمده ، واستثنى بعض الأصحاب حاءات
هامش
( 187 ) الخلاف 1 : 332 مسألة 84 كتاب الصلاة . ( 188 ) أنظر المختلف : 96 . ( 189 ) تذكرة الفقهاء 1 : 132 . ( 190 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : لأن النهي ليس متعلقا بجزء الصلاة ولا بشرطها ، فيكون كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة ( منه مد ظله ) . ( 191 ) في هامش ( ش ) : في قوله : بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي ولا الاصطلاح النحوي ، بل المراد به النطق ولو بحرف واحد ، وقد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا وإن كان مهملا ، فبين كلامهم هذا ، وكل من الكلام اللغوي والنحوي عموم مطلق ( منه مد ظله العالي ) .