تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يعتقد استحبابه . الثالث : ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا ، ولو تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا ، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير ، فينوي ما شاء ، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه ، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان ، ونية الوجوب كمختار البيان ( 195 ) . الرابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل . الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها . السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة ، وقاصده عمدا يعيدها بدونه ( 196 ) إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته . السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة ، أو عن الأخرى مقصورة . الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة ، أو قبله في الوقت لا قبله ( 197 ) مع ظن ما سبق ( 198 ) . التاسع : ترك قصد قطع الصلاة ، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة ،
هامش
( 195 ) البيان : 79 . ( 196 ) في هامش ( ش ) : أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ، ولا يجب قصد كونها من المقروءة ( منه دام ظله العالي ) . ( 197 ) في هامش ( ش ) : المراد بقوله : لا قبله : التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الاتمام ، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت ، إلا قدر المقصورة ( منه مد ظله العالي ) . ( 198 ) في هامش ( ش ) : وهو ضيق الوقت ( منه دام ظله ) .