يعتقد استحبابه .
الثالث : ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا ، ولو تردد
في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا ، أو فقد المجتهد الحي العدل
إن كان مقلدا - احتمل التخيير ، فينوي ما شاء ، والترديد كنية زكاة مال شك في
بقائه ، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان ، ونية الوجوب كمختار
البيان ( 195 ) .
الرابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها
في الأثناء مع عدم فوت المحل .
الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في
المختص بأختها .
السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة ،
وقاصده عمدا يعيدها بدونه ( 196 ) إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته .
السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا
ظن ضيق الوقت عنها تامة ، أو عن الأخرى مقصورة .
الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة ، أو قبله في الوقت لا
قبله ( 197 ) مع ظن ما سبق ( 198 ) .
التاسع : ترك قصد قطع الصلاة ، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة ،
هامش
( 195 ) البيان : 79 .
( 196 ) في هامش ( ش ) : أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ، ولا يجب قصد كونها من المقروءة
( منه دام ظله العالي ) .
( 197 ) في هامش ( ش ) : المراد بقوله : لا قبله : التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن
ضيقه عن الاتمام ، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت ، إلا قدر المقصورة ( منه مد
ظله العالي ) .
( 198 ) في هامش ( ش ) : وهو ضيق الوقت ( منه دام ظله ) .