السادس : إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه ،
فيقضي فقط مع احتمال سقوطه ، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما .
ولا قاصدا له فلا شئ عليه ( 37 ) .
السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي ،
وهي محرمة وإن حصلا ، وبدون أحدهما يكفر أيضا .
الثامن : إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه ، فيقضي
ويكفر على المشهور ، وعليه الشيخان ( 38 ) ، وفي المعتبر والمنتهى : يقضي فقط إن نام
قاصدا له ( 39 ) .
التاسع : إيصال الغبار إلى الحلق ، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة . وقيد
بعضهم بالغليظ ( 40 ) وهو الحق ، فيقضي فقط ، وفاقا للمرتضى . والحق به الدخان
والبخار الغليظان . وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار ( 41 ) محمولة
على الرقيق .
العاشر : الارتماس ، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة ( 42 ) ، وادعى المرتضى
هامش
( 37 ) المراد أنه إنما يجب بالنومة الأولى القضاء فقط إن نام ذاهلا عن الغسل وعدمه ، ولا إذا نام قاصدا تركه
أو مترددا في أنه هل يوقعه أم لا ، فإنه يكفر ، ولا إذا نام بقصد إيقاعه ، فإنه لا شئ عليه . والحاصل أن
الصور أربع : ففي الأولى يقضي فقط ، وفي الثانية والثالثة يقضي ويكفر ، وفي الرابعة لا شئ عليه .
( منه قدس سره ) .
( 38 ) المقنعة : 55 ، والنهاية 154 .
( 39 ) المعتبر 2 : 675 ، والمنتهى 2 : 574 .
( 40 ) كالقواعد 1 : 64 ، والدروس : 70 .
( 41 ) التهذيب 4 : 324 / 1003 ، والوسائل 7 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم 22 / 2 .
( 42 ) المقنعة : 54 ، واللمعة : 56 ، والمهذب 1 : 192 ، والكافي في الفقه : 183 .