وجاهل الحكم ( 25 ) كالناسي عند بعض ، وكالعالم عند آخرين . والأقوى
القضاء لا غير .
والمكره بالوجرة ( 26 ) كالناسي إجماعا ، وكذا بالتوعد وفاقا للأكثر ، والشيخ
يوجب القضاء ( 27 ) .
وفي سقوط الكفارة عن الحي بتبرع الغير مطلقا ، أو سوى الصوم ، أو العدم
مطلقا أقوال .
وكذا في سقوطها بمسقطه مطلقا ، أو الضروري ، أو عدمه مطلقا ، أو إن قصد
الفرار .
وكذا في تكررها بتكرر موجبها في الواحد مطلقا حتى الازدراد والنزع ، أو
مع اختلاف الجنس ، أو تخللها ، أو العدم مطلقا .
وسبيل الاحتياط في الكل واضح .
الثالث : إنزال المني ولو بفعل ما يظن معه كتخيل الجماع ، عن قصد ،
فيقضي ويكفر .
ولو احتلم نهارا فصومه صحيح ، ولا غسل عليه له إجماعا .
وفي تحريم نومه لظانه نظر ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام . فإن احتلم ففي
وجوب القضاء إشكال ، أما الكفارة فلا ، على الأظهر .
الرابع : ولوج الحشفة قبلا أو دبرا ، فاعلا ومفعولا ، طفلا أو بالغا ، حيا أو
ميتا ، ذكرا أو أنثى . فيقضي ويكفر .
وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا ، أما دبرا فمفسد لهما إن كان
من واضح .
وقرب في البيان ( 28 ) عدم الغسل بتوالج المشكلين ، فلا يفسد صومهما .
هامش
( 25 ) كمن ظن فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول ، أو ظن جواز التعويل على قول المخبر الواحد . ( منه
قدس سره ) .
( 26 ) وجر المريض يجره وجرا أوجره : صب الوجور في حلقه ، والوجور : الدواء يوجر ، أي يصب في الفم .
( 27 ) المبسوط 1 : 273 .
( 28 ) البيان : 14 .