تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ذلك لمصلحة انتهى . وكذا من يبنج أحدا أي يعطيه البنج أو يعطيه المرقد فيحصل له بذلك نوع من السكر أو اختلال الحواس أو النوم المذهب لشعوره ، فإنه لا قطع على المبنج أو المرقد فإنه لا يصدر منه بذلك المحاربة أو السرقة نعم إذا صدر من المبنج - بالفتج أو المرقد جناية على أحد بشربه للبنج أو المرقد ضمنها المبنج أو المرقد بالكسر ، فإنه السبب لصدور الجناية منه فإنه كان أقوى من المباشر للجناية ، وهو واضح . ( الباب الثاني : ) وفي الشرائع أيضا : ( القسم الثاني : ) من كتاب الحدود ، وفيه أبواب ( الباب الأول : ) في المرتد ، وهو الذي يكفر بعد الاسلام وله قسمان الأول من ولد على الاسلام ، وهذا لا يقبل اسلامه لو رجع ، ويتحتم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته ، وإن التحق بدار الحرب
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 64 | محمد هادي المقدس النجفي