ذلك لمصلحة انتهى .
وكذا من يبنج أحدا أي يعطيه البنج أو يعطيه المرقد
فيحصل له بذلك نوع من السكر أو اختلال الحواس
أو النوم المذهب لشعوره ، فإنه لا قطع على المبنج
أو المرقد فإنه لا يصدر منه بذلك المحاربة أو السرقة
نعم إذا صدر من المبنج - بالفتج أو المرقد جناية على أحد
بشربه للبنج أو المرقد ضمنها المبنج أو المرقد بالكسر ، فإنه
السبب لصدور الجناية منه فإنه كان أقوى من المباشر
للجناية ، وهو واضح .
( الباب الثاني : )
وفي الشرائع أيضا :
( القسم الثاني : )
من كتاب الحدود ، وفيه أبواب
( الباب الأول : )
في المرتد ، وهو الذي يكفر بعد الاسلام وله قسمان
الأول من ولد على الاسلام ، وهذا لا يقبل اسلامه
لو رجع ، ويتحتم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد منه عدة
الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته ، وإن التحق بدار الحرب
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 64
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٤