لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ، ثم
يخفى ( 1 ) .
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : إن
أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درة من
أذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه
وحبسه ( 2 ) .
والدغارة - كما عن الصحاح - أخذ الشئ اختلاسا
وفي الحديث " لا قطع في الدغرة " وهي الخلسة انتهى
وكذا لا قطع في الثالث أي ما إذا أخذ المال
بالحيل والتزويرات والرسائل الكاذبة لعدم اندراجه
في السارق ولا في المحارب ، ومقتضى الأصل عدم
قطعه .
لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل
أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه
بكذا وكذا ، فأعطاه وصدقه وقال له : إن رسولك
أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته
إليك ، وما أتاني بشئ ، فزعم الرسول أنه قد أرسله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 .