الاسلام ، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب
أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل ( 1 ) .
وفي رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام
قال : إن رجلا من المسلمين تنصر ، فأتي به أمير المؤمنين
عليه السلام فاستتابه ، فأبى عليه ، فقبض على شعره
ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات ( 2 ) .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب
قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ، قال : يستتاب ، فإن
رجع وإلا قتل ( 3 ) .
ويستفاد من الطائفة الأولى من هذه الروايات
أن المرتد الفطري يقتل لا محالة وإن تاب بعد الردة
فإنه لا تقبل توبته بدفع القتل عنه ، وكذا يستفاد من موثقة
الساباطي المتقدمة أن المرتد الفطري إذا ارتد بانت
عنه امرأته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله ولا يستتاب
بل يقتل ، ويستفاد من الطائفة الثانية من الروايات أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 .