تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الاسلام ، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل ( 1 ) . وفي رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : إن رجلا من المسلمين تنصر ، فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه ، فأبى عليه ، فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات ( 2 ) . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ، قال : يستتاب ، فإن رجع وإلا قتل ( 3 ) . ويستفاد من الطائفة الأولى من هذه الروايات أن المرتد الفطري يقتل لا محالة وإن تاب بعد الردة فإنه لا تقبل توبته بدفع القتل عنه ، وكذا يستفاد من موثقة الساباطي المتقدمة أن المرتد الفطري إذا ارتد بانت عنه امرأته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله ولا يستتاب بل يقتل ، ويستفاد من الطائفة الثانية من الروايات أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6 - 4 .