تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ، ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ( 1 ) . وعن الشيخ أنه حمل هذه الرواية على قطعه لافساده لا لسرقته " لكن الرواية قد عللت القطع بالسرقة لا بالافساد ، اللهم إلا أن يقال : إنها وإن عللت الحكم بالسرقة إلا أن المراد من السرقة هو افساده بأخذ مال الناس من غير حله ، ولذا لم يقيد السرقة بكونها بمقدار ربع دينار أو أخذها من الحرز ، فالمراد بالسرقة السرقة العرفية لا الاصطلاحية . لكن يمكن حمل الرواية - كما في الجواهر - على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك ، قال : كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب حد السرقة الحديث 1 .