تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يجدهم ولا يدعهم في مكان ، هذا هو النفي ، وعند قوم المنفى من قدر عليه ، وقبل أن يعمل شيئا ، والنفي عنده الحبس ، والأول مذهبنا انتهى موضع الحاجة . وهو كلام حسن جيد إلا أنه - كما في الجواهر - خلاف صريح الفتاوى ولولا ذلك لكان في غاية الحسن بل في خبر أبي بصير الآتي شهادة له انتهى . ومراده بخبر أبي بصير رواية سماعة عنه قال : سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فإن قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق ببلاد الشرك ( 1 ) إلا أن الرواية ضعيفة مضمرة مع أنه لا تصريح فيها بالمحارب ، ولعل المراد منها غير المحارب ، مضافا إلى أن ذيلها مناف لبعض الأخبار الدال على وجوب قتل المحارب إذا دخل بلاد الشرك ، وإذا مكنوه من بلادهم قوتلوا حتى يخرجوه منها ، كرواية المدائني عن الرضا عليه السلام أنه قال في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 7 .