تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
النصاب ، وفي الخلاف " يعتبر " ولا انتزاعه من حرز ، وعلى ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث ولأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا ، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره انتهى . أما عدم اعتبار أخذ النصاب وعدم اعتبار أخذه من الحرز فلا طلاق الأدلة في إجراء أحد الحدود الأربعة على المحارب من غير تقييد بأخذ النصاب أو انتزاعه من الحرز أولا ، وأما وجه كلام الشيخ في الخلاف فلا طلاق قوله صلى الله عليه وآله : القطع في ربع دينار ( 1 ) الشامل للمحارب أيضا ، ولأنه مجمع عليه في المحارب وغيره ، ولا دليل لنا فيما دون ذلك " إلا أنه لا يخفى ما فيه ضرورة أن القدر المتيقن من الرواية المزبورة وكذا الروايات الواردة في اللص هو ما إذا سرق ، وأما شمولها لما نحن فيه فهو بعيد ، بل
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 254 على ما حكي عنه .