قبل ذلك
المسألة ( الخامسة : )
وفي الشرائع أيضا : ينفى المحارب عن بلده ،
ويكتب على كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته
ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ،
ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه انتهى .
ومستند الحكم هو رواية المدائني عن الرضا عليه السلام
قال : قلت : كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من
المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب
إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ، ولا
تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاوروه فيفعل
به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم
بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فإن توجه إلى أرض
الشرك ليدخلها ، قال : إن توجه إلى أرض الشرك
ليدخلها قوتل عليها ( 1 ) .
وفي روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : قلت :
وما حد نفيه ؟ قال : سنة ، إلى أن قال : فلا يزال هذه حاله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 2 .