تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
خلافا بيننا في الحكم المزبور ، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا ، وعم آخر " حتى يسيل صليبه وهو الورك لأنه لذلك سمي صليبا " ولا ريب في ضعفهما كضعف المحكى عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه لما سمعته من النصوص والفتاوى انتهى . وأما الفرع الثاني - أي من لا يصلب إلا بعد القتل من أنه لا يفتقر إلى تغسيله - فوجهه ما أشار إليه في الشرائع من أن الغسل قد تقدمه " فإن المفروض أنهم قد غسلوه قبل القتل ، ولكن في الجواهر : وإن أشكل ذلك بعدم الفرق بينه وبين من يريد قتله بصلبه في التقديم المزبور بل ظاهر الأدلة الأعم ، ولذا كان المحكى عن جماعة الاطلاق وهو الأقوى ، وأما الكلام في وجوب ذلك وعدمه فقد تقدم في محله ، ومع قرض الاخلال به يجب تغسيله بعد الانزال كما هو واضح ، هذا ، وفي المسالك " كأن المصنف فصل بينهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا فلا يدخل في العموم " قلت : وكأنه مناف لما سمعته سابقا من الاجهاز عليه لو لم يمت في الثلاثة ضرورة عدم الدليل