في بيته فلا يقاتل ( 1 ) .
وكذا الحسن أو الصحيح عن الصادق أيضا عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص
في بيته فلا يحارب ( 2 )
وخبر الفتح بن زيد الجرجاني عن الإمام الكاظم عليه السلام
في رجل دخل دار آخر للتلصلص أو الفجور فقتله صاحب الدار
يقتل به ؟ قال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه
وليس عليه شئ ( 3 )
ورواية الحسين بن مهران عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى ، فوقع عليها فقتل
ما في بطنها ، فوقعت المرأة على اللص ، فقتلته فقال : أما المرأة
التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول
السارق ( 4 )
ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب العاقلة الحديث 3 .