ومنها رواية أيوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا فدمه مباح
في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي ( 1 ) .
وهذه الروايات مطلقة في جواز قتل اللص الداخل
إلى دار غيره ، ولم يقيد فيها التدريج في النهي عن
المنكر ومراتبه من زجر اللص أولا والصياح عليه ثانيا
وهكذا إلى أن ينتهي إلى قتله .
ومن ذلك كله يعلم الحال في قطاع الطريق
وإباحة دمائهم ،
ففي المرسل عن عبد الله بن عامر قال : سمعته
يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد
بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم
فكتب : اقتلهم ( 2 ) ، وفي خبر آخر عن أحمد بن أبي
عبد الله أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد ، فكتب إليه :
لا تنبهوهم إلا بحر السيوف ( 3 ) .
مؤيدا ذلك كله بخبر السكوني عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .