- بعد قول صاحب الشرائع : واللص محارب - قال
بمعنى أنه يجوز دفعه ولو بالقتال
ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا ، أما لو تمكن
الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا ، وإنما أطلق
عليه اسم المحارب تبعا لا طلاق النصوص ، نعم لو
تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا ، وبذلك قيد
المصنف ( الشهيد ) في الدروس ، وهو حسن انتهى
وكيف كان فمستند هذا الحكم جملة من الأخبار
منها رواية منصور عن الصادق عليه السلام قال : اللص
محارب لله ورسوله فاقتلوه ( 1 )
ومنها خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك
ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه
وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله ، فما منك عليك
منه فهو علي ( 2 ) .
ومنها رواية وهب عن الباقر عليه السلام قال : قلت
له : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المحارب الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المحارب الحديث 1 .