تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه اشكال إلى أن يكون سببا أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كأن يقول : أن دوائك كذا وكذا بل الأقوى فيه عدم الضمان ، وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني انتهى . وقال رحمه الله في المسألة بعدها : إذا تبرء الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برء على الأقوى " وقال قدس سره في ضمان الحمال - بعد المسألتين : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف انتهى . فإذا كان عثور الحمال وكسر متاع الناس موجبا للضمان مع أنه لم يكن متعمدا بل كان بلا اختيار ، فإنه قد عثر بشئ من غير توجه فوقع متاع الناس من رأسه أو من ظهره فانكسر فإنه يصير ضامنا له فكيف من يقتل الناس بدواء مشتبه