تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
عليه لا ترفع الضمان كما أن ضربه لتأديبه إذا أدى إلى جرحه أو كسر يده أو رجله يكون عليه الدية أيضا ، بل يمكن أن يكون عليه القصاص في بعض الموارد إذا كان متعمدا لذلك ، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه في الفرع الأول من أن الطبيب إذا قطع سلعته فمات فعليه الدية ، وكذا الفرع الثالث يؤيد ما ذكرناه أيضا . وأما الفرع الثالث وهو ما إذا قطع الأجنبي سلعة المولى عليه بدون إذن وليه فمات بذلك ففي القود - أي القصاص - تردد والأظهر أن عليه الدية أيضا لأنه لا يقصد بذلك قتله ، ولم يكن مثله - أي مثل هذا القطع - قاتلا بحسب العادة فاتفق أنه مات بذلك ، ولم يتحقق موضوعه أي الموضوع القصاص وهو القتل العمدي بذلك ، قال في الجواهر : بل الظاهر ذلك لو كان بإذن الولي أيضا للعمومات ، واحتمال ثبوت الدية عليهما ( أي على الأب والجد ) بالإذن لا دليل عليه كالمداواة ، إنما أقصاها رفع الإثم ، واحتمال أن إذن الولي هنا يقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر