عليه لا ترفع الضمان كما أن ضربه لتأديبه إذا أدى إلى
جرحه أو كسر يده أو رجله يكون عليه الدية أيضا ، بل يمكن
أن يكون عليه القصاص في بعض الموارد إذا كان متعمدا
لذلك ، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه في الفرع الأول من أن
الطبيب إذا قطع سلعته فمات فعليه الدية ، وكذا الفرع الثالث
يؤيد ما ذكرناه أيضا .
وأما الفرع الثالث وهو ما إذا قطع الأجنبي سلعة
المولى عليه بدون إذن وليه فمات بذلك ففي القود
- أي القصاص - تردد والأظهر أن عليه الدية أيضا لأنه
لا يقصد بذلك قتله ، ولم يكن مثله - أي مثل هذا القطع
- قاتلا بحسب العادة فاتفق أنه مات بذلك ، ولم يتحقق
موضوعه أي الموضوع القصاص وهو القتل العمدي
بذلك ، قال في الجواهر : بل الظاهر ذلك لو كان بإذن
الولي أيضا للعمومات ، واحتمال ثبوت الدية عليهما ( أي
على الأب والجد ) بالإذن لا دليل عليه كالمداواة ، إنما
أقصاها رفع الإثم ، واحتمال أن إذن الولي هنا يقوم
مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 227
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٢٧