ولا ترجعوا بعدي كفارا " ( 1 ) بناءا على عود الاستثناء
إليهما وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه
انتهى كلام صاحب الجواهر .
أقول : المراد بكلامهم : " الكامل " البالغ العاقل
في قبال الصبي أو المجنون بل المكره والسكران
والساهي فإن إذنهم بقطع السلعة لم يترتب عليه
شئ ، ثم إن إذنه بقطع السلعة لم يكن إذنا بهلاكه
فإن كان هنا إجماع بعدم ضمان الطبيب إذا أذن
المريض بقطع سلعته فمات بذلك فهو وإلا فللمناقشة
فيه مجال ، فإن تضييع مال الغير أو كسره أو اتلافه
أو تعييبه - وإن كان عن غفلة أو سهو أو نسيان إذا
كان موجبا للضمان فنفس المسلم لا بد أن يكون
أولى بذلك ،
قال السيد الطباطبائي في باب الإجارة من
كتاب العروة الوثقى ، الطبيب المباشر للعلاج إذا
أفسد ضامن وإن كان حاذقا ، وأما إذا لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .