تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولا ترجعوا بعدي كفارا " ( 1 ) بناءا على عود الاستثناء إليهما وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه انتهى كلام صاحب الجواهر . أقول : المراد بكلامهم : " الكامل " البالغ العاقل في قبال الصبي أو المجنون بل المكره والسكران والساهي فإن إذنهم بقطع السلعة لم يترتب عليه شئ ، ثم إن إذنه بقطع السلعة لم يكن إذنا بهلاكه فإن كان هنا إجماع بعدم ضمان الطبيب إذا أذن المريض بقطع سلعته فمات بذلك فهو وإلا فللمناقشة فيه مجال ، فإن تضييع مال الغير أو كسره أو اتلافه أو تعييبه - وإن كان عن غفلة أو سهو أو نسيان إذا كان موجبا للضمان فنفس المسلم لا بد أن يكون أولى بذلك ، قال السيد الطباطبائي في باب الإجارة من كتاب العروة الوثقى ، الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقا ، وأما إذا لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .