تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فالذي يقوى في النظر فعلا هو أن عليه ديتها والله العالم . المسألة ( التاسعة : ) وفي الشرائع أيضا : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله ، لأنه لم يقصد القتل انتهى أما الفرع الأول - أي من كان به سلعة - أي عقدة إما في الرأس أو البدن - إذا أمر الطبيب أو الدكتور بقطعها واتفق أنه مات بذلك فلا دية له على القاطع ، وعلله في الجواهر بقوله : للأصل وللإحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع ، فلا ينفع الإذن ، بل وإن لم يعلم في وجه قوي ولكن في المسالك بعد أن فرض موضوع أذن الكامل بقطعها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال : ومقتضى القواعد أنه لا ينفعه الإذن في سقوط