فالذي يقوى في النظر فعلا هو أن عليه ديتها والله
العالم .
المسألة ( التاسعة : )
وفي الشرائع أيضا : من به سلعة إذا أمر بقطعها
فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه
فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد
للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه
الدية في ماله ، لأنه لم يقصد القتل انتهى
أما الفرع الأول - أي من كان به سلعة - أي
عقدة إما في الرأس أو البدن - إذا أمر الطبيب
أو الدكتور بقطعها واتفق أنه مات بذلك فلا دية
له على القاطع ، وعلله في الجواهر بقوله : للأصل
وللإحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به
القاطع ، فلا ينفع الإذن ، بل وإن لم يعلم في وجه قوي
ولكن في المسالك بعد أن فرض موضوع أذن الكامل
بقطعها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال :
ومقتضى القواعد أنه لا ينفعه الإذن في سقوط
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 222
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٢٢