تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مال المسلمين ، ولا جدوى للبحث في هذه المسألة لأن الإمام عليه السلام أعرف بوظائفه منا . ثم قال في الشرائع : وإن لم يكرهه فلا دية أصلا " وقال في الجواهر : ولعلهم فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة ، وأما غير النائب فالضمان في ماله مطلقا مع الاكراه لعدم ولاية له على المسلمين ، ولا ضمان مطلقا مع عدم الاكراه انتهى موضع الحاجة ، وهو حسن . المسألة ( الثامنة : ) وفي الشرائع أيضا : إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السابغة ، ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله انتهى ، ووجه الأول - أي عليه ديتها - أن التأديب أي جواز تأديبه لها مشروط بأن لا يضربها ضربا موجبا لهلاكها ، فإن ضربها كذلك فعليه ديتها لأنه لم يكن مأذونا شرعا لهذا المقدار من التأديب ، بل يمكن أن يقال : إذا أدبها بما صار سببا لتلفها عمدا فعليه القصاص ، وهذا