تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ونحوه مما يكون فيه الضرر على وارثه المسلم ولو كان الوارث هو الإمام عليه السلام إن لم يكن له وارث مسلم . ثم إن المرتد إن عاد إلى الاسلام فهو أحق بأمواله ، وإن التحق بدار الكفر بقيت أمواله على الاحتفاظ عينا أو قيمة ، وما يكون في بيعة غبطة - أي حسن حال - كالحيوان يباع ، وكذا ما يفسد بقاءه كالثمار ، ويبقى ثمن ذلك محفوظا عند الإمام ( ع ) أو عند الحاكم الشرعي إلى أن يتبين حاله ، فإن عاد إلى الاسلام ينتقل إليه أمواله ، وإن علم عدم انتقاله إلى الاسلام أو مات أو قتل على الردة قسمت أمواله على ورثته . بقي هنا شئ وهو أنه هل يمضي تصرفه في ذمته بأن ضمن شيئا عن شخص أو اشترى شيئا نسيئة ونحو ذلك مما هو تصرف في الذمة لا في المال ؟ فيه وجهان ، قد يقال : إن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك ، لكن في الجواهر " قد يناقش بخلو النصوص عن ذكر مانعية الردة عن مثل هذا التصرف ، ضرورة اقتصارهم في سائر الأبواب