ونحوه مما يكون فيه الضرر على وارثه المسلم ولو كان الوارث
هو الإمام عليه السلام إن لم يكن له وارث مسلم .
ثم إن المرتد إن عاد إلى الاسلام فهو أحق
بأمواله ، وإن التحق بدار الكفر بقيت أمواله على الاحتفاظ
عينا أو قيمة ، وما يكون في بيعة غبطة - أي حسن حال -
كالحيوان يباع ، وكذا ما يفسد بقاءه كالثمار ، ويبقى
ثمن ذلك محفوظا عند الإمام ( ع ) أو عند الحاكم الشرعي
إلى أن يتبين حاله ، فإن عاد إلى الاسلام ينتقل إليه
أمواله ، وإن علم عدم انتقاله إلى الاسلام أو مات أو قتل
على الردة قسمت أمواله على ورثته .
بقي هنا شئ وهو أنه هل يمضي تصرفه في ذمته
بأن ضمن شيئا عن شخص أو اشترى شيئا نسيئة ونحو
ذلك مما هو تصرف في الذمة لا في المال ؟ فيه وجهان ،
قد يقال : إن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك ، لكن في
الجواهر " قد يناقش بخلو النصوص عن ذكر مانعية الردة
عن مثل هذا التصرف ، ضرورة اقتصارهم في سائر الأبواب
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٣