اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة
مجالس ، وأما روايات الخاصة فكثيرة .
منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام
في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن -
رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم
فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث ( 1 )
ومنها رواية أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن
ميثم عن أبيه قال : أتت امرأة بحج أمير المؤمنين عليه السلام
فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك
الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الله الذي لا
ينقطع .
فقال لها : مما أطهرك ؟ فقالت : إني زنيت
فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟
أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها :
أفحاضرا كان بعلك ، إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان
عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 5 .