عليه - في حسنة أبي البختري : من أقر عند تجريد أو
حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ( 1 )
وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهي
والغافل .
وأما اعتبار الحرية فلأن العبد إذا أقر بالزنا فاقراره
يكون في مال الغير وهو المولى ، نعم إذا صدقه المولى في اقراره
قبل حينئذ اقراره ، وقال بعضهم : إن العبد يتبع باقراره
بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو
كالصبي في كونه مسلوب العبارة إلا أن يقال : إنه
فرق بينه وبين الصبي فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع
به بعد عتقه .
وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا
خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة
ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في
ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى .
فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك
جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الاقرار .