يمينه ؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ( 1 ) وعن الفقيه
والمختلف اختيار ذلك ، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك
لما عرفت سابقا من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل
الصادق عليه السلام : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص
فسرق ما يصنع به ؟ فقال : ولا يترك بغير ساق ( 2 ) .
ويؤيد ذلك ما عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ثم إذا سرق
مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى
سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغايط ويده
اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال ( ع ) : إني لأستحي
من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت
في السجن ( 3 )
إلا أنه ربما يستدل لقطع اليمنى بصحيحة عبد الله بن سنان
عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل
الشمال قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ( 4 )
لكن لا يبعد أن يقال بما اختاره في الفقيه والمخلف كما
ذكر نا آنفا لأن قطع يده اليمنى بعد قطع شماله يصيره عاجزا عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب السرقة الحديث
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 .