تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مأة ( 1 ) . ورواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ( 2 ) ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : أخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : تعاقبه وتخلى سبيله فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ، فقال : وما فعل ؟ قال : فقال : يقطع النباش ، وقال : هو سارق هنا لك للموتى ( 3 ) ورواية الفقيه المروية من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيانا ( 4 ) . ومقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب القطع على من سرق الكفن وإن لم يبلغ قيمته ربع دينار ، وأما وجه القول الثاني أي أنه يعزر ولا يقطع في المرة الأولى فمستنده رواية علي بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن النباش فقال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ( 5 ) وروايته الأخرى عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 389 | محمد هادي المقدس النجفي