في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في
درهمين ، فقال : في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت
له : أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين
يسرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق في تلك
الحال ؟ فقال : كل من سرق وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع
إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل
من ربع الدينار لألفيت عامة الناس مقطعين ( 1 ) .
ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا
في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ( 2 ) .
خلافا للصدوق من أنه يقطع في ما إذا سرق في ما قيمته
خمس دينار استنادا إلى روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس
دينار ( 3 ) ،
ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : يقطع السارق
في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار ( 4 ) ، ومنها رواية إسحاق بن عمار
عنه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال :
يقطع به ( 5 ) ، ومنها صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق ؟ ؟ ؟
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 365
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٦٥