كما في الجواهر - موافقة لبعض العامة ، وكذا رواية سماعة من أن
أدناه ثلث دينار ( 1 ) فإن صاحب الجواهر قال : لم نجد عاملا به
مع احتماله ( أي الخبر المذكور ) اختلاف الدنانير أو غير ذلك ، وإلا
كان مطرحا في مقابلة ما سمعت انتهى
وأما قول صاحب الشرائع : ثوبا كان ( أي المسروق ) أو طعام
أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه ما
يملكه المسلم انتهى ، فالدليل على ذلك عمومات الأدلة والروايات
المتقدمة أو اطلاقها كالآية المباركة " السارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما " والمراد بقوله : سواء كان أصله الإباحة ، ما كان الناس
فيه شرع سواء كالماء والكلاء الموجودين في البر والبحر فإنه إذا
حاز أحد واحدا منهما فإنه يصير بحيازته ملكا له ، فإذا سرقه الآخر
منه وكان بمقدار ربع دينار فيقطع بذلك أيضا .
نعم في الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة كما في
الشرائع ، وهي رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال
لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ( 1 )
وأما الطير ففي رواية غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال
إن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما ، فلم يقطعه
وقال : لا أقطع في الطير ( 2 ) .
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : لا قطع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب حد السرقة الحديث ؟ .