حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما
الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( كذا عن التهذيب
والكافي )
وعن تفسير علي بن إبراهيم أنه قال : ستة نفر
ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة
فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب
على عقله سقط عنه التكليف ( 1 )
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة
مجنونة زنت ؟ قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شئ ( 2 )
ومنها رواية أو موثقة فضيل بن يسار قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه
: يعني لو أن مجنونا قذف
رجلا لم أرد عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال : يا زان
لم يكن عليه حد ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ، فحينئذ
فرواية أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على وجوب
جلد المجنون أو المجنونة لا بد من ردها أو حملها على بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 - 17
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الزنا الحديث 1 .